محمد باقر الوحيد البهبهاني
224
الحاشية على مدارك الأحكام
مطلقا ، وكذا في ما سيجيء « 1 » ، فلاحظ ) « 2 » . فعلى هذا نقول : إن وضعنا الثوب المتلطَّخ بالعذرة مثلا في القليل ، وتركناه فيه إلى أنّ انماث « 3 » العذرة فيه ، فصار الماء متغيّرا بلون العذرة أو رائحته ، ولم يبق في الثوب أجزاء العذرة أصلا ، أو يبقى أجزاء في غاية اللطافة والرقّة ممزوجة من الماء ، فأخرجنا الثوب من الماء ونشرناه على الشمس أو الريح ، فأزالت الشمس فقط ، أو بانضمام تصفيق الرياح جميع الماء المتغيّر بحيث لم يبق تغيّر في الثوب ، أو بقي لكن العبرة بإزالة العين لا اللون والرائحة ، والعين أزيلت من الثوب قطعا ، لعدم بقاء شيء منها أصلا ، وهذا الفرض كثير الوقوع ، كما لا يخفى على المطلع ، فعلى هذا وقع الإزالة بالماء بمعونة الشمس والتصفيق ، ولا شكّ في عدم تحقّق الغسل والطهارة شرعا . بخلاف ما لو وقع العصر موضع تجفيف الشمس والتصفيق ، بأنّ عصر الثوب بالماء بحيث لم يبق فيه من العين أثر ولا من الماء المتغيّر ، واكتفي بالمرّة المزيلة للعين ، فإنّه يحكم بالغسل والطهارة ، إلَّا أن يكون الاكتفاء بالمرّة عند القائل به في صورة عدم تغيّر الغسالة ، وفي صورة التغيّر يكون حكمها حكم عين النجاسة ، فلا بدّ من غسل الثوب مرّة ثانية . فلو وضعنا في الماء القليل فلا شكّ في أنّه ينجس عند المستدل ، فالحكم بطهارة الثوب ونجاسة الماء الذي يكون الثوب منغمرا فيه ممّا لا يجتمع عنده ، مع أنّه لا معنى للطهارة إلَّا جواز الصلاة مثلا ، ولا يجوز
--> « 1 » انظر المدارك 1 : 120 ، و 2 : 377 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » . « 3 » انماث ، أي : ذاب ، مجمع البحرين 2 : 265 .